الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء:إخطار جهاز حماية المستهلك.. شرط الإعلان عن المسابقات حماية المستثمر الصغير وتحسين بيئة الأعمال في تعديلات قانون الشركات المساهمة

المصدر: جريدة الجمهورية 1/6/2017

محمد فتح الله

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص". وذلك بهدف تغليظ العقوبة المقررة علي جرائم الخطف ووضع حد قاطع وحاسم لها في ضوء تزايد معدلات حدوثها في السنوات الأخيرة.. وينص التعديل علي تشديد العقوبة علي جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة.. وتصل العقوبة إلي الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتف عرضه.

 كما وافق المجلس علي مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.. وذلك نظرا لأهمية النقل النهري كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وفي ضوء ما طرأ علي أغراضه من تعدد وعلي وسائله من تقدم فني. بما أدي إلي زيادة حركة الملاحة الداخلية. وما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة.

 ويتبني مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية. لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري. كما تحل الهيئة عقب عامين محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية وذلك فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين وخطوط المعديات.

 تعديل قانون تنظيم الجامعات

 كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء علي طلبهم لمدة محددة من جامعة إلي أخري حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين. وكذلك جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخري بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت في هاتين الحالتين إعادة تخضع لأحكام الإعارات.

 ووافق المجلس علي تعديل المادة "14" من مشروع قانون حماية المستهلك. بحيث نص التعديل علي عدم جواز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلام بثلاثة أيام علي الأقل. ويكون للجهاز الحق في أن يوقف أية مسابقة إذا استبان له أن المسابقة خادعة أو غير جادة.

 كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن التمويل المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بقيمة 10 مليارات و192 مليون ين ياباني "88.6 مليون دولار" لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة. والموقعة في القاهرة بتاريخ 2/5/.2017 
ويهدف المشروع إلي تحقيق الاستفادة القصوي من استثمار الموارد البشرية بكل من قطاعي التعليم والصحة. من خلال إتاحة المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتخصصة وزيادة أعداد الطلبة المصريين المبعوثين إلي اليابان من 200 متدرب سنويا إلي 500 متدربا علي مدار 5 سنوات. حيث سيتم تمويل نصفهم من خلال هذا التمويل الميسر والباقي من خلال المنح.

 ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مركز القاهرة الدولي للتدريب علي تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

 ويأتي ذلك في إطار حرص مصر علي مواصلة دورها المحوري لحفظ السلم والأمن في المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة المصرية الخارجية في عدد من المناطق ذات الأهمية للأمن القومي المصري.

 كما وافق علي اتفاق التسوية الموقع بين محافظة الإسكندرية وشركة المقاولون العرب ممثلة في شركة نهضة للخدمات البيئية الحديثة. ويأتي ذلك في إطار تحقيق الحفاظ علي المظهر الحضاري لمدينة الإسكندرية والتخلص من القمامة وفق منظومة للمخلفات الصلبة. 

ووافق المجلس علي منح الحاجزين بالمراحل السابقة في مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين بالخارج" نسبة خصم 7.5% من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن سواء للأراضي أو الوحدات وذلك لمدة شهر اعتبارا من تاريخ بدء الحجز 3/5/2017 أسوة بالمراحل السابقة.

 وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالمرحلة الثالثة والثالثة التكميلية من مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين بالخارج" وافق المجلس علي أن تصبح قيمة الدفعات المقدمة 25%. وذلك حرصا علي التيسير علي المواطنين وتحفيزهم علي المشاركة.

 وناقش مجلس الوزراء بعض التعديلات المقترحة علي قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 علي أن يتكم استكمال مناقشته في الاجتماع القادم.

 وفي إطار متابعة تداعيات حادث الحريق الذي وقع يوم الجمعة الموافق 26/5/2017 بسوق شعبي بشارع المنيرة الرئيسي بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأدي إلي احتراق عدد من الشقق والباكيات والمحلات التجارية.. وافق رئيس مجلس الوزراء علي المقترح المقدم من وزارة التضامن الاجتماع بصرف مساعدات مالية للخسائر الناجمة عن الحريق.

 وتضمن المقترح صرف مساعدات مالية للخسائر في الباكيات قدرها 10 آلاف جنيه. و15 ألف جنيه للخسائر في المحلات. و2000 جنيه للخسائر في الفتارين. و5 آلاف جنيه للخسائر في الكشك. و25 ألف جنيه للخسائر في الشقة. علي أن يتم الصرف في ضوء تطابق محضر الشرطة مع تقرير النيابة مع معاينة اللجنة المشكلة وأكدت د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم أمس صرف التعويضات لكل المصابين في حادث المنيا الإرهابي. علي أن يتم صرف التعويضات للشهداء بعد إعداد إعلام الوراثة الذي يحدد الأطراف المستحقة.

 وفي مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار أعلن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل أن مجلس الوزراء وافق علي تعديل 3 مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف. 

وأضاف أن التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف. وتضمن التعديل إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة.

 وأشار إلي أن التعديل يتضمن المادة 290. والتي تنص علي أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات. وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20. وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثي تتحول العقوبة إلي السجن المؤبد ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. 

وأضاف: أن الثلاث مواد التي وافقت الحكومة علي تعديلها بقانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف. هي المواد 283. 290. 289. مشيرا إلي أن التعديل يتضمن أن كل من أخفي طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلي غير من أي من والديه يعاقب بالسجن.

 وتتضمن المادة 289. أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا لم يبلغ سنه 12 عاما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوز سنه 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثي. 

دعم نقل البضائع بالنقل النهري 

وأعلن هشام عرفات. وزير النقل في المؤتمر الصحفي: أنه تمت مناقشة تعديلات قانون الملاحة النهرية. مشيرا إلي أنهم يرغبون في تفعيل خاصية النقل النهري وخصوصا نقل البضائع. حيث تمت الموافقة عليه نهائيا بعد عودته من المجلس الدولة. 
وأضاف: أن هيئة النقل النهري ستحل محل الوحدات النهرية التابعة لوزارة التنمية المحلية. حيث تم وضع الشروط للعمل بالنقل النهري وشروط للأطقم العاملة عليها وتم وضع شروط للتأكد من سلامة المراكب وسيضع الوزير المختص اللائحة التنفيذية.. وأشار إلي أنه سيتم منح الضبطية القضائية للعاملين في النقل النهري. منوها إلي أن جميع أعمال الأهوسة ستقوم بها وزارة النقل.

 وقالت وزيرة الاستثمار د. سحر نصر. إن مجلس الوزراء. وافق علي تعديل القانون 159 لسنة 1981 الخاص بأحكام الشركات المساهمة.

 وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. والذي يهم جميع شركات القطاع الخاص في مصر

وأكدت: أن الحكومة حريصة علي رفع أداء مصر في تقرير البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال. كذلك تقرير المنتدي الاقتصادي الدولي.. وأشارت إلي أن تعديلات القانون تركز علي الحوكمة وتحسن بيئة الأعمال وحماية المستثمر الصغير وأداء سوق المال.

 وسيتم العرض النهائي للتعديلات الأسبوع القادم علي مجلس الوزراء. حتي يمكن اللحاق بمناقشته وإقراره في مجلس النواب خلال هذه الدورة.. وأكدت أن التعديل سيدعم قانون الاستثمار. وهو ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار. 

وقال المهندس مصطفي مدبولي. وزير الإسكان. إن الحكومة ناقشت بعض الإجراءات المتعلقة ببيت الوطن. وتمت الموافقة علي مساواة المرحلة الثالثة من مشروع بين الوطن بالمراحل السابقة في قيمة المقدم بحيث يكون المقدم 25% بدلا من 35%. 
وأضاف: أن الحكومة وافقت أيضا علي طلب المصريين بالخارج في المرحلة الخامسة بالمشروع بأن يكون هناك نسبة خصم 7.5% مقابل سداد المصريين بالخارج لقيمة الوحدات بالكامل.. وأشار إلي أنه كان مطروحا 3 آلاف و600 قطعة أرض في مشروع بيت والحجز تجاوز 5 آلاف والمقدمات وصلت 250 مليون دولار. موضحا أن طرح الوحدات بالعاصمة الإدارية ستكون بعد العيد. 

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع